الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعروف عند الفقهاء أن من تنازل عن حق له وأسقطه وهو بالغ رشيد لم يعد من حقه الرجوع فيه لكونه قد أسقط حقه والساقط لا يعود ، جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام عند شرح (المادة 51) : الساقط لا يعود. يعني إذا أسقط شخص حقا من الحقوق التي يجوز له إسقاطها يسقط ذلك الحق، وبعد إسقاطه لا يعود.
لكن هذه القضية من قضايا النزاع والذي يحسم أمر الخلاف فيها هو القضاء الشرعي، فننصح بمراجعته إذالم يفد الصلح.
والله أعلم.