الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في عقد الإجارة عند الجمهور اللزوم، فلا يملك أحد المتعاقدين الانفراد بفسخ العقد إلا لمقتض تنفسخ به العقود اللازمة، من ظهور العيب، أو ذهاب محل استيفاء المنفعة. واستدلوا بقوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:1}. وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجوز للمكتري فسخ الإجارة للعذر الطارئ على المستأجر .. كما جاء في (الموسوعة الفقهية).
وقد سبق لنا بيان ذلك، وبيان أن الأحناف هم الذين توسعوا في مسألة الفسخ بالعذر.
جاء في (رد المحتار ) في معرض ذكر أعذار فسخ الإجارة: ( قَوْلُهُ وَبِعُذْرِ إفْلَاسِ مُسْتَأْجِرِ دُكَّانٍ ) وَكَذَا إذَا كَسَدَ سُوقُهَا حَتَّى لَا يُمْكِنُهُ التِّجَارَةُ هِنْدِيَّةٌ . وَفِي الْمُنْيَةِ : لَا يَكُونُ الْكَسَادُ عُذْرًا ا هـ . وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى نَوْعِ كَسَادٍ سَائِحَانِيٌّ . إهـ.
وراجع في ذلك الفتوى رقم: 46107.
وعلى ذلك، فلا يجوز للمستأجر عند جمهور العلماء أن يفسخ العقد بسبب خسارة تجارته وكسادها .
وأما إصرار المستأجر على أن يدفع أقل من الأجرة المتفق عليها، فهذا لا يجوز إلا أن يرضى المؤجر.
والله أعلم.