الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجب عليك خدمة والدي زوجك أو غيرهم من أهله ، وإنما يجب على أولادهما خدمتهما إن احتاجا للخدمة. وانظري الفتوى رقم : 127286.
وعليه فلا حرج عليك في الامتناع من خدمة والدي زوجك ، إلا أنك إن تبرعت بذلك على الوجه الذي تقدرين عليه ، فإن ذلك يكون من تمام حسن العشرة لزوجك ومن مكارم الأخلاق التي تثقل الموازين يوم القيامة. وانظري الفتويين :33290 ، 66237.
والله أعلم.