الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمهور على أنّ الطلاق المعلّق يقع إذا وقع ما علّق عليه وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثاً ـ وهو المفتى به عندنا ـ خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمّية الذي يرى عدم وقوع الطلاق المعلق إذا قصد به التهديد أو التأكيد أو المنع ونحو ذلك وأنّه يمكن حلّه بكفارة يمين وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث في الحالة التي يقع فيها الطلاق يقع واحدة، وانظر الفتوى رقم: 19162.
وعليه، فما دامت زوجتك قد فعلت ما علقت عليه طلاقها فالمفتى به عندنا أنها بانت منك بينونة كبرى ولا سبيل لك إليها قبل أن تنكح زوجا غيرك ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ويدخل بها الزوج ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه، والذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على المحكمة الشرعية لتحكم بما يترجح عندها، وننصحك باجتناب الحلف بالطلاق والتوبة مما وقعت فيه من كثرة الحلف بالطلاق، واعلم أنّ باب التوبة مفتوح للعبد ما لم يغرغر حتى تطلع الشمس من مغربها، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العود إليه.
والله أعلم.