الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت زوجتك أنفقت على البيت ما أنفقت غير متبرعة بل بنية الرجوع به عليك فلها ذلك، بعد أن تقسم اليمين أنها أنفقت بنية الرجوع، وأمّا إذا كانت أنفقت دون نية الرجوع عليك ولكن على وجه الإكرام والصلة فتلك هبة لا يجوز لها الرجوع فيها.
جاء في التاج والإكليل: لم يختلف قول مالك أنّ الرجل إذا أكل مال زوجته وهي تنظر ولا تغير، أو أنفقت عليه ثم طلبته بذلك أن ذلك لها، وإن كان عديما في حال الإنفاق ويقضى لها عليه بعد يمينها أنها لم تنفق ولا تتركه يأكل إلا لترجع عليه بحقّها. اهـ
وجاء في المدونة: وأما ما أنفقت على زوجها فذلك دين عليه موسرا كان أو معسرا، إلا أن يرى أنه كان منها لزوجها على وجه الصلة. اهـ
أما البيت فلا حق لها في تملك شيء منه بسبب إنفاقها المذكور. وننبه إلى أن الأصل في علاقة الزوجين التوّاد والتراحم والتفاهم.
والله أعلم.