الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاستئجار المحل بأجرة غير ثابتة لارتباطها بعدد العمال قلة وكثرة لا يجوز، لما يؤدي إليه من جهالة الأجرة، ومن ثم فساد عقد الإجارة.
قال السرخسي في المبسوط: وجهالة الأجرة تفسد الإجارة. اهـ
وعلى هذا، فالعقد على نحو ما ذكرت فاسد، وإذا فسدت الإجارة وقد استوفى المستأجر المنفعة كان للمؤجر أجرة المثل لا غير يدفعها المستأجر، كما قاله زكريا الأنصاري في أسنى المطالب.
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى الكبرى: ولا يستحق الأجرة المسماة لكن إذا عمل لليتامى -يعني الوصي- استحق أجرة المثل كالعمل في سائر العقود الفاسدة. انتهى.
وإن لم يكن قد انتفع بالمحل فيصحح العقد بالاتفاق على أجرة معلومة مقطوعة، لأن من شروط صحة الإجارة معلومية الأجرة.
وانظر الفتوى رقم: 108011.
والله أعلم.