الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الرجل المذكور قد فاتته الركعة الأولى بعدم إدراك الإمام في ركوعها، وبالتالي فكان عليه ألا يسلم مع الإمام بل يقوم لقضاء الركعة الفائتة، فإن كان قد سلم ولم يأت بالركعة الفائتة أو أتى بها بعد طول ـ بحيث طال جلوسه عرفا بعد سلامه، أو انتقض وضوؤه، أو خرج من المسجد ـ فقد بطلت صلاته ووجب عليه إعادتها عند جمهور أهل العلم، ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية أن من ترك شرطا من شروط الصلاة أو ركنا من أركانها جاهلا لا يلزمه قضاؤها، والراجح مذهب الجمهور وهو الأحوط والمفتى به عندنا. وراجع التفصيل في الفتوى رقم : 123087.
والله أعلم.