الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدلالة أو السعاية بين البائع والمشتري عمل يسمى السمسرة، والأصل فيها الجواز، والعقد عليها داخل في باب الجعالة كما قال في المدونة، وقد بوب البخاري عليها فقال: باب أجر السمسرة ـ ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأساً.
وبناء عليه، فالظاهر أن صاحب المكتب الأول الذي دلك على الأرض وصاحب المكتب الذي أعطاك رقم صاحب الأرض يستحقان من الأجرة بقدر ذلك، ولا يشترط علم صاحب الأرض به، بل المعتبر هو دلالتهما لك على الأرض ورقم صاحبها، وهذا عمل جرى العرف في بعض البلدان أن المكاتب تأخذ عليه أجرا، ولعل بلاد السائل من هذه البلدان، وانظر الفتوى رقم: 166579.
والفقهاء قد ذكروا أن أجر الجعالة لا يستحقه العامل إلا بعد الانتهاء من العمل، ونصوا على أنه إن حصل انتفاع للمجاعل ببعض العمل، فإن العامل يستحق من الأجر بقدره، كما قال الدسوقي: فإن عمل العامل ما يحصل به الانتفاع للجاعل فيعطى له بقدر نسبته.
وأما باقي المكاتب الذين دلوك على نفس الأرض فالظاهر أنه لا شيء لهم، لأنك لم تنتفع بدلالتهم حيث إنهم قد دلوك على ما تعلمه ولم يأتوا بجديد ولم تشتر بواسطتهم.
والله أعلم.