الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا تعليق لطلاق الثلاث على خروج المرأة من البيت فإذا حصل المعلق عليه وهو خروج زوجتك من البيت وقع الطلاق ثلاثا على المفتى به عندنا، سواء قصدت الطلاق أو أردت التهديد أو المنع أو نحو ذلك، خلافا لمن يرى أن الطلاق لايقع باليمين ولا بالتعليق إلا إذا كان مقصودا،علما بأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثا عند الجمهور خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية والذي يرى أنه يقع طلقة واحدة فقط ، ويمكنك مراجعة هذه المسألة في الفتوى رقم : 5584.
والله أعلم.