الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأمر على ما ذكرت من كونك علقت الطلاق على صدق والد زوجتك ثم حصل لك شك أنك كاذب فيما قلت إضافة إلى نسيان الشيء المعلق عليه فلا يلزمك طلاق، لأن الحنث مشكوك فيه ولعدم التحقق من حصول الشرط المعلق عليه، والأصل بقاء العصمة حتى يثبت انقطاعها بيقين، قال الخرقي في مختصره: فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق. انتهى.
وعليه، فزوجتك باقية في ذمتك كما كانت، وننصحك بالبعد عن الحلف بالطلاق مستقبلا فتندم حين لا ينفع الندم، كما نحذرك من الوسوسة في الطلاق وفي غيره، فإنها داء عضال.
والله أعلم.