الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخلو الأمر في هذه المسألة من إحدى حالتين:
الأولى: أن يكون الأمر ـ أي كون زيارة الأبناء سببا في زيارة هؤلاء الأعمام والعمات لهم، وبالتالي تتأذى الأم بذلك ـ مجرد توهم فلا يجوز في هذه الحالة ترك زيارتهم مع القدرة عليها، قال النووي ـ رحمه الله ـ في شرح صحيح مسلم نقلاً عن القاضي عياض قوله: ولكن الصلة درجات بعضها أرفع من بعض ..... ولو قصر عما يقدر عليه وينبغي له أن يفعله لا يسمى واصلاً. انتهى.
وتراجع في فضل صلة الرحم الفتوى رقم: 45476.
الثانية: أن تكون زيارة الأبناء لهم هي الداعي لذلك ولولاها لم يبادلوهم الزيارة، مع غلبة الظن من حصول الأذى فهنا يمكن الاكتفاء بصلتهم بما دون الزيارة من الاتصال وتفقد الأحوال والإهداء ونحو ذلك.
والله أعلم.