الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنك لم تبين لنا ما أمرت زوجتك به وعصتك فيه، وينبغي أن تعلم أن طاعة الزوجة زوجها تجب في أمور النكاح وتوابعه كما هو مبين بالفتوى رقم 50343. فهذه الطاعة لا تجب بإطلاق. وإذا نشزت الزوجة وعصت زوجها فيما يجب عليها طاعته فيه فليس الطلاق بأول الحل، وإنما هنالك خطوات تسبقه ينبغي للزوج أن يتبعها، ويمكن الاطلاع عليها بالفتوى رقم 1103.
والطلاق مباح وخاصة إن دعت إليه حاجة ولكنه يكره لغير حاجة، وانظر لذلك الفتوى رقم 12963. فإذا تيقنت وجود ما يقتضي إباحة الطلاق كسوء خلق مثلا فيشرع لك الاستخارة في أمر طلاقها، لأنها استخارة في مباح وهي جائزة. واستخارتك في الزواج لا تمنع استخارتك في الطلاق. وأما إذا لم تجد ما يدعو إلى طلاقها فطلاقها مكروه فلا تشرع الاستخارة في طلاقها، إذ لا استخارة في مكروه كما سبق وأن أوضحنا بالفتوى رقم 93254.
ويجوز هجر الزوج زوجته عند وجود مقتضاه كنشوزها، إلا أن لهذا الهجر ضوابطه المبينة بالفتويين: 7119 - 71459. وغاية هذا الهجر عند العلماء شهر، كما بينا بالفتوى رقم 26794.
وننبه إلى وجوب التبين فيما إذا بلغ الزوج عن زوجته شيء عملا بقول الله تعالى:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ {الحجرات:6}.
والله أعلم.