الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام صاحبه قد تلفظ به مدركا لما يقول غير مغلوب على عقله، وراجع الفتوى رقم: 98385
وقولك لزوجتك : " أنت طالق" لفظ صريح يقع به الطلاق بلا ريب ، وقولك : " أنت طالق أنت طالق" غير قاصد تعدد الطلاق وإنما تقصد التأكيد، تقع به طلقة واحدة.
قال ابن قدامة (رحمه الله) : وإذا قال لمدخول بها أنت طالق، أنت طالق. لزمه تطليقتان إلا أن يكون أراد بالثانية إفهامها أن الأولى قد وقعت بها أو التأكيد لم تطلق إلا واحدة. المغني.
واعلم أن طلاق الزوج لزوجته في طهر جامعها فيه طلاق بدعي، لكن الذي عليه أكثر أهل العلم أن الطلاق البدعي واقع رغم حرمته، وهذا هو الراجح عندنا والمفتى به، وانظر الفتوى رقم : 5584.
والمقصود بالطلاق في طهر جامع فيه الزوج أن يحصل الطلاق بعد أن يجامع الزوج زوجته خلال الطهر، ولا يشترط أن يكون الطلاق في نفس يوم الجماع .
والله أعلم.