الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذُكر من أن إرضاع المسماة بحياة كان مجرد مصة أو مصتين فقط فإنه لا بأس في زواج عبد العزيز بها، لأن الرضاع المحِّرم هو خمس رضعات على القول الراجح.
وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم:
9790ونود أن ننبه السائل إلى أنه لا يشترط في الرضاع المحرم أن يكون من أرادا الزواج قد رضعا معاً، بل يكفي أن يكونا قد رضعا من امرأة واحدة ولو كان الفارق بين الرضاعين طويلاً أو رضعا أحدهما منها والآخر من أمها مثلا لأن الذي رضع من الأم سيكون خالا للذي رضع من البنت.
والله أعلم.