الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد تلفظت بقولك: (علي الطلاق قولت لها اسكتي ) ثم حصل لديك شك هل قلت للبنت "اسكتى" أم حاولت إسكاتها فقط فلا يلزمك طلاق، لأن الحنث غير محقق ووقوع الطلاق مشكوك فيه، لعدم التحقق من حصول الشرط المعلق عليه، والأصل بقاء العصمة حتى يثبت الطلاق بيقين.
قال الخرقي في مختصره: فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق. انتهى.
وقال الشيخ عليش: وَلَا يُؤْمَرُ... بِالْفِرَاقِ إنْ شَكَّ الزَّوْجُ وَلَمْ يَدْرِ جَوَابَ هَلْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ أَيْ هَلْ حَصَلَ مِنْهُ مَا يُوجِبُ الطَّلَاقَ أَمْ لَا. فَيَشْمَلُ شَكَّهُ هَلْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ أَمْ لَا وَشَكَّهُ هَلْ حَلَفَ وَحَنِثَ أَمْ لَا، وَشَكَّهُ بَعْدَ حَلِفِهِ هَلْ حَنِثَ أَمْ لَا. منح الجليل شرح مختصر خليل.
وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 96797.
وبخصوص مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية فهو يقول بلزوم كفارة يمين في الحلف بالطلاق أو تعليق الطلاق بعد الحنث في اليمين، أو حصول المعلق عليه إذا كان الحالف أو المعلق لا يقصد طلاقا وإنما قصد التهديد أو المنع أونحوهما، وراجع الفتوى رقم : 19162.
والله أعلم.