الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحلف بالطلاق في حكم تعليق الطلاق، فإذا لم تنفذ ما هددت به زملاءك برفع شكوى ضدهم وقع الطلاق، وإذا نفذته لم يقع الطلاق في قول الجمهور، قصدت الطلاق أم لا . وراجع الفتوى رقم: 1673، والفتوى رقم: 3727، والفتوى رقم: 13667.
ويمينك هنا مطلقة عن تحديد وقت رفع الشكوى، فإن كانت لك نية في تحديد الوقت عمل بها، وإن لم تكن لك نية فلا يحصل الحنث في هذه الحالة إلا في آخر وقت الإمكان . وانظر الفتوى رقم: 31196 والفتوى رقم: 65503 لمزيد الفائدة.
وننبهك إلى اجتناب الغضب قدر الإمكان وعدم جعل الطلاق وسيلة لحل مشاكلك مع زملائك أو مع غيرهم. وراجع في علاج الغضب الفتوى رقم: 8038.
والله أعلم.