الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبما أنك لم تبين لنا إن كانت هذه الفتاة قد عقد لك عليها أم لا. فسنجيبك على كلا الاحتمالين فنقول: إن كان قد عقد لك عليها العقد الشرعي، فقد أصبحت زوجة لك ولو لم تدخل بها، وقولك لها: إن قبلك أحد غير المحرمين عليك تكونين طالقا. تعليق لطلاقها على ذلك الفعل، فالطلاق المعلّق يقع عند الجمهور إذا وقع ما علّق عليه - وهو المفتى به عندنا - خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمّية الذي يرى عدم وقوعه إذا لم يقصد به الطلاق وأنّه يمكن حلّه بكفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 19162 والفتوى رقم: 110560. والطلاق قبل الدخول تحصل به البينونة الصغرى فلا يحل إرجاع المطلقة بعدها إلا بعقد جديد.
وإن كان الأمر مجرد خطبة ولم يتم العقد فهذا تعليق للطلاق قبل النكاح وقد سبق الكلام فيه بالفتوى رقم: 14974.
واعلم أن الظن المبني على الأوهام لا اعتبار له، فالأصل في المسلم السلامة حتى يثبت العكس، فاعتبر بحالها الآن واعمل على ذلك. وراجع الفتوى رقم: 3859 وهي عن ضوابط عمل المرأة .
والله أعلم.