الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان التأمين تجاريا محرما ـ وهو الظاهرـ فعقده باطل، ومقتضى ذلك أنه لا يترتب عليه ضمان وأن لأختك ما اشتركت به لدى جهة التأمين فقط وتتحمل وحدها تلف السيارة، لكن لو لم يمكن فسخ العقد وأخذ السيارة من الشركة فلأختك حينئذ أن تنتفع من مبلغ التأمين المدفوع إليها بمقدار أقساط التأمين التي دفعتها وقيمة السيارة على حالها لدى الشركة والزائد عن ذلك من مبلغ التأمين يلزمها التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين ودفعه للفقراء والمساكين، ولمعرفة كيفية التمييز بين التأمين التعاوني المباح والتأمين التجاري المحرم انظري الفتوى رقم: 107270.
والله أعلم.