الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإذن العرفي كالإذن النصي، قال الإمام النووي في شرح مسلم: الإذن ضربان: أحدهما: الإذن الصريح ... والثاني: الإذن المفهوم من اطراد العرف والعادة... فما علم بالعرف رضا الزوج والمالك به فإذنه في ذلك حاصل وإن لم يتكلم. اهـ بتصرف.
وقال ابن قدامة: الإذن العرفي يقوم مقام الإذن الحقيقي. اهـ. وانظري الفتوى رقم: 80975.
وبناء عليه، فما دام تصرف أختك بفتح جهاز زوجة أخيك لا تمانع فيه عادة فلا حرج عليها في فتحه، ما لم تنص على المنع من ذلك، قال ابن قدامة: لأن المنع الصريح نفي للإذن العرفي. اهـ.
والله أعلم.