الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطلاق الغضبان يعتبر نافذا إذا كان قد تلفظ به وهو يعي ما يقول، فإن كان لا يعي ما يقول فلا يلزمه شيء لارتفاع التكليف حينئذ، كما سبق في الفتوى رقم : 35727.
وبناء على ذلك فإن كنت قد أقدمت على تنجيز الطلاق ـ بأن قلت لزوجتك أنت طالق مثلا، أو حلفت بالطلاق المعلق وحنثت كأن قلت مثلا لزوجتك إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم حصل المعلق عليه ـ وكانت هذه آخر طلقة فقد حرمت عليك زوجتك، ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا - نكاح رغبة لا نكاح تحليل - ثم يطلقها بعد الدخول.
مع التنبيه على أن الطلاق المعلق بعد الحنث تلزم فيه كفارة يمين فقط عند شيخ الإسلام ابن تيمية إن كان الزوج لايقصد طلاقا، والراجح وقوع الطلاق سواء قصده الزوج أم لا، وهو مذهب الجمهور.
وإن كان غضبك شديدا بحيث كنت لا تعي ما تقول فلا يلزمك شيء.
والله أعلم.