الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المفتى به عندنا في كل من هاتين المسألتين هو قول الجمهور وهو وقوع الطلاق، وراجع الفتويين رقم: 110547، ورقم: 5584.
وبالنسبة لك فلا يخلو الأمر من حالين:
الأولى: أن يكون عندك علم شرعي تستطيع به النظر في الأدلة والترجيح بين أقوال الأئمة، ففي هذه الحالة تعمل بما ترجح عندك.
الثانية: أن لا تكون كذلك ففي هذه الحالة تستفتي من تثق بقوله وتأخذ بما أفتاك به.
ولا يجوز الأخذ بالأسهل من أقوال الأئمة إذا كان بقصد تتبع الرخص، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 180063.
ومن العلماء من أجاز الأخذ بالرخصة في حدود ضيقة وذلك فيما إذا كان الغرض من ذلك دفع حرج، وهذا مما يبين أن الاختلاف قد يكون رحمة، وانظر للأهمية الفتوى رقم: 134759.
وأثر ابن عباس الذي رواه مسلم في صحيحه وهو قوله: كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكرٍ وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ... للعلماء فيه مناقشات ومعارضة بأدلة أخرى يمكن مراجعتها في مظانها من كتب الفقه وشروح السنة، جاء في الشرح الكبير لابن قدامة: قال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن حديث ابن عباس بأي شيء تدفعه؟ فقال أدفعه برواية الناس عن ابن عباس من وجوه خلافه ثم ذكر عن ابن عباس من وجوه خلافه أنها ثلاث، ولو سلم ظاهره وخلا من معارض ما خالفه عمر بن الخطاب.
والله أعلم.