الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يجعل لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وقبل الجواب نريد أولا التنبيه إلى الخطأ في قول السائل: وشاء القدر، وقد بينا ذلك من قبل في الفتوى رقم: 27151.
ثم لتعلم أن الحلف بالطلاق من أيمان الفساق فلا يجوز للمسلم أن يحلف به، لما فيه من الحلف بغير الله تعالى المنهي عنه شرعا؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه.
والحلف بالطلاق له حالتان -عند أهل العلم- الحالة الأولى: أن تكون قصدت بيمينك حصول الطلاق عندما يدخل زوج أخت زوجتك بيتكم. وفي هذه الحالة يقع الطلاق باتفاقهم عند ما يحصل ما علق عليه، وهو دخول هذا الرجل في بيتكم.
الحالة الثانية: أن لا تكون قصدت الطلاق، وإنما قصدت اليمين وإبعاد حصول ما حلفت عنه -وهو دخول الرجل المذكور لبيتك- وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى وقوع الطلاق في هذه الحالة أيضا عند حصول الحنث وهو القول المفتى به عندنا. وذهب شيخ الإسلام ومن وافقه إلى أنه في هذه الحالة يعتبر يمينا كسائر الأيمان ولك حلها والكفارة عنها كفارة يمين. وانظر الفتاوى أرقام: 5677، 11592، 31259 وما أحيل عليه فيها.
وأما الحلف بالخروج من الملة - والعياذ بالله- فهو أشد تحريماً، وعلى الحالف به أن يبادر إلى التوبة النصوح منه إلى الله تعالى. قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة مع شرحه: "ومن قال" والعياذ بالله "أشركت بالله أو هو يهودي أو نصراني" أو عابد وثن ونحو ذلك "إن فعل كذا" ثم فعله "فلا كفارة "عليه" أي في شيء من ذلك لأن الحلف بغير أسماء الله أو صفاته لا تنعقد به يمين "ولا يلزمه غير الاستغفار" والتوبة" وانظر الفتوى: 20908.
والحاصل أن الذي عليك الآن هو المبادرة بالتوبة النصوح إلى الله تعالى وفعل ما استطعت من أفعال الخير، والإقلاع عن الحلف بالطلاق وبغير الله تعالى. وأن زوجتك قد طلقت منك، ولك أن ترتجعها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.
وفي خصوص ما ذكرته من أنك أقسمت بالله، فإن كان المحلوف عليه هو أن لا يدخل هذا الرجل إلى بيتك فإنه إن دخل لزمتك كفارة يمين مع ما ذكرناه من طلاق الزوجة ووجوب التوبة، وإن كان المحلوف عليه هو طلاق الزوجة إذا دخل الرجل فإنه لا يكون فيه شيء؛ لأن الزوجة قد طلقت بمجرد دخوله. وكفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تجد شيئا من ذلك فعليك صيام ثلاثة أيام.
والله أعلم.