الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم الحلف بتحريم الزوجة، فذهب بعضهم إلى أنه يحمل على الظهار، وبعضهم إلى أنه طلاق، وبعضهم إلى أنه يمين، وفرّق بعضهم بين ما إذا قصد به الطلاق أو الظهار أو اليمين -وهو المفتى به عندنا- وانظري الفتوى رقم : 14259
وقول زوجك لأمك : "بنتك مطلقة لأني حرمت عليها تطلع من غير علمي وخرجت" يحتمل أنه كان قد علق طلاقك على خروجك بدون علمه، كما يحتمل أن المعلق على خروجك هو التحريم وقد خرجت، فهو يخبر بوقوع الطلاق اعتقادا منه أن التحريم طلاق، فورود هذه الاحتمالات من جهة وعدم معرفة قصد الزوج ونيته من جهة أخرى تجعل الإجابة المحددة على هذا السؤال تستلزم مشافهة الزوج والعلم بقصده.
والله أعلم.