الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أحوال الطلاق في الغضب في الفتوى رقم: 1496.
فإن كان زوجك تلفظ بالطلاق الأخير مغلوبا على عقله من شدة الغضب فلا يقع طلاقه، وإن كان يدعي أنه طلق وهو نائم غير يقظان وحلف على ذلك فطلاقه غير واقع، فقد جاء في فتاوى الرملي: سُئِلَ عَمَّا لَوْ قَالَ شَخْصٌ: طَلُقَتْ وَأَنَا نَائِمٌ هَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ...... فَأَجَابَ بِأَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ فِي ذَلِكَ.
وأما إن كان تلفظ بالطلاق مدركا لما يقول فطلاقه واقع، فإن كان سبق له أن أوقع عليك طلقتين قبل ذلك فقد بنت منه بينونة كبرى ولا سبيل له إليك إلا إذا تزوجت زوجا غيره ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ثم يطلقك الزوج الجديد بعد الدخول أو يموت عنك وتنقضي عدتك منه، وأما إن كان قد أوقع عليك طلقة واحدة قبل ذلك فله مراجعتك قبل انقضاء عدتك، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجعي الفتوى رقم: 54195.
وما دام الأمر يحتاج إلى معرفة حال الزوج حين التلفظ بالطلاق ومعرفة عدد الطلقات التي وقعت من قبل فعليكم مراجعة المحكمة الشرعية.
والله أعلم.