الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في المعاملة المذكورة بينك وبين صاحبك الذي يبيع لك البضاعة مقابل نصف الربح، وهذا المعاملة وكالة بأجر، والأجرة فيها نسبة من الربح، وهذا جائز عند طائفة من العلماء، قال في المغني: وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصاناً ليبيعها وله نصف ربحها بحق عمله جاز، نص عليه في رواية حرب، وإن دفع غزلا إلى رجل ينسجه ثوباً بثلث ثمنه أو ربعه جاز، نص عليه، أو دفع ثوباً إلى من يخيطه أو غزلا إلى من ينسجه بجزء منه مشاع معلوم جاز. انتهى .
وقال ابن سيرين: إذا قال: بعه بكذا، فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس به. اهـ
وبناء على هذا القول، فلا حرج في جعل أجرة الوكيل في البيع نصف الربح.
وأما مسألة البضائع المجانية التي تحصل عليها من المحلات التجارية فلا حرج عليك أن تهب لوكيلك في البيع بعضها ولا يلزمك ذلك.
والله أعلم.