الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشهادة الاستثمار إذا كانت وفق ضوابط نظام المضاربة فتجب الزكاة في رأس المال وربحه، لأنه مال تجارة كما بينا في الفتوى رقم: 8557.
ولا يمكننا الحكم على شهادة الاستثمار المذكورة، لأننا لم نقف على عقود الاستثمار في البنك المذكور، وراجع ذلك في الفتوى رقم: 28038.
وعموماً هناك ضوابط شرعية للمضاربة إذا توفرت في هذه الشهادات فالعقد صحيح والأرباح حلال، وراجع الضوابط في الفتوى رقم: 72823.
ورأس المال لا يقاس بالعقار المعد للإيجار الذي يدر عائدا، بل يزكى زكاة عروض التجارة لا زكاة المستغلات من الأصول الثابتة ونحوها.
والله أعلم.