حكم إخراج القيمة في كفارة اليمين

5-6-2012 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز دفع مبلغ كفارة اليمين لعتق رقبة مطلوب عليها 20 مليونا؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسؤال غير واضح، وعلى أية حال فكفارة اليمين مخير فيها بما تيسر للحانث من ثلاثة أمور هي:

1ـ إطعام عشرة مساكين.

2ـ كسوتهم.

 3ـ تحرير رقبة.

فإن لم يجد شيئا من ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام، وقد اختلف أهل العلم في جواز دفع قيمة الكفارة، فذهب الجمهور إلى عدم إجزاء قيمتها، وذهب بعضهم إلى إجزاء القيمة وخاصة إذا كانت أنفع للمساكين، وانظر تفصيل ذلك وأقوال العلماء حوله في الفتوى رقم: 102924.

والله أعلم.

www.islamweb.net