الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تبت من تلك المحرمات وتريد زوجتك الآن أن تقر بها أمام القاضي ليحكم عليك بتطليقها فليس من حقها ذلك فاستر على نفسك ولا تعترف بها فإنها ليست مسوغا لحكم القاضي بالطلاق أو الخلع، لأنه لا ضرر على الزوجة حينئذ، وإذا كانت زوجتك متضررة من أمور أخرى فلتبين ذلك للقاضي ليحكم لها بالطلاق أوالخلع أو يحكم عليها بعدم التطليق، وانظرالفتوى رقم: 126259.
وعليه، فما دامت زوجتك غير محقة فيما تدعيه من الإضرار بها فلا يلزمك أن تقر على نفسك بالوقوع في تلك المحرمات، ولك أن تستعمل التعريض والتورية لتتخلص من هذا الظلم، قال المقدسي: ... أن يكون مظلوما مثل أن يستحلفه سلطان على شيء لو صدق عنده لظلمه أو ضره، أو يخاف على مسلم من ظالم فيحلف عنه، فهذا له تأويله.
وانظر الفتوى رقم: 68919.
والله أعلم.