الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التأمين التجاري بكافة أنواعه وصوره محرم لقيامه على الغرر والقمار والميسر، ولا يباح هذا النوع من التأمين إلا في حال كان إلزاميا، ولا يمنع الطبيب من العمل في القطاع الحكومي لوجود التأمين التجاري فيه ويبوء بإثم التأمين من أمر به وجعله لازما لكل من يعمل في هذا القطاع، وفي حال عمل الطبيب في القطاع الخاص فلا يجوز له إجراء عقد تأمين تجاري والتعامل به مالم تلجؤه الضرورة والحاجة الماسة, وهذه الضرورة والحاجة تقدر بقدرها فمتى ما وجد البديل وهو التأمين الإسلامي التعاوني أو زالت الحاجة زال حكم الإباحة، وأما توقيع الطبيب على وصفات طبية لمرضى لم يفحصهم، أو إضافة أدوية لا يحتاجها المريض بناء على طلب المريض بدعوى أن ذلك من حقه فهذا لا يجوز ولو فتح هذا الأمر لتوصل به إلى نهب الأموال وأخذها بغير حق وقد جاء في الحديث: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.
وفي رواية: واليمين على من أنكر. رواه البيهقي وغيره وحسنه النووي في الأربعين، وقال: وبعضه في الصحيحين.
والطبيب ليس قاضيا ولا يمكنه التحقق من الدعاوى ونحو ذلك.
والله أعلم.