الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعبارة: عليَّ الطلاق ـ من صريح الطلاق لا من الكناية وبالتالي، فمن تلفظ بها عارفا معناها فطلاقه نافذ ولو كان لا يقصد طلاقا، لكن لا تلزمه إلا طلقة واحدة على القول الراجح، جاء في المغني لابن قدامة: ولو قال: الطلاق يلزمني، أو الطلاق لي لازم ـ فهو صريح، فإنه يقال لمن وقع طلاقه لزمه الطلاق، إلى أن قال: وإن قال: علي الطلاق، فهو بمثابة قوله الطلاق يلزمني, لأن من لزمه شيء فهو عليه كالدين, وقد اشتهر استعمال هذا في إيقاع الطلاق، ويخرج فيه في حالة الإطلاق الروايتان، هل هو ثلاث أو واحدة؟ والأشبه في هذا جميعه أن يكون واحدة. انتهى.
ولهذا الزوج مراجعة زوجته قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.
والله أعلم.