الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من شك في أن الرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
فمن رضع من امرأة صار ابنا لها ولزوجها صاحب اللبن، ولكن هذا إنما يختص بالمرتضع نفسه، جاء في شرح الدردير ممزوجا بمختصر خليل المالكي: وقدر الطفل الرضيع خاصة دون إخوته وأخواته ولداً لصاحبة اللبن ولصاحبه زوج أو سيد، فكأنه حصل من بطنها وظهره. انتهى.
وبالتالي، فإرضاع أمك لخالك لا يمنع زواجك من بنت خالتك إذا لم يثبت بينكما رضاع أو سبب آخر للمحرمية، مع التنبيه على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم وينشر الحرمة لابد أن يكون في الحولين ويكون خمس رضعات مشبعات على القول الراجح، كما سبق في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.