الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه. فمن رضع من امرأة صار ابناً لها ولزوجها صاحب اللبن، ولكن هذا إنما يختص بالمرتضع نفسه دون غيره.
ففي شرح الدردير ممزوجاً بمختصر خليل المالكي: وقدر الطفل الرضيع خاصة دون إخوته وأخواته ولداً لصاحبة اللبن ولصاحبه زوج أو سيد، فكأنه حصل من بطنها وظهره. انتهى.
والذي فهمنا من السؤال هو أن أمك قد أرضعت أحد إخوتها خمس رضعات مشبعات، ولها أخ آخر لم ترضعه وله ولد يريد
الزواج من أختك، فإن كان الأمر على ما فهمنا فإنه يجوز لابن خالك المذكور الزواج من أختك إذا كانت أمك لم ترضعه، ولم يوجد رضاع من جهة أخرى بينه وبين أختك.
ومجرد إرضاع أمك لأخيها لا يجعل ابن أخيها الآخر محرما لكم أنتم، ولا يجعلكم أعمامه من الرضاع بل أنتم إخوة من الرضاع لعمه المرتضع من أمكم، وهذا لا يجلب المحرمية للخاطب المذكور، وبالتالي فلا يمنع زواجه من أختكم.
والله أعلم.