الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحرمة القرض إنما تتعلق بذمة آخذه لا بعين ما استهلك فيه من بناء أوغيره، كما بينا في الفتوى رقم: 170283. لكن ما دام والدك أقدم على تلك المعاملة وهو يعتقد كونها حلالا تقليدا لمن أفتاه بجوازها من أهل العلم وإن كان ذلك القول مرجوحا، فنرجو أن يكون لأبيك في ذلك عذر وأن لا يلحقه إثم.
ومهما يكن من أمر فلا حرج عليه ولا عليك في الانتفاع بثمن ذلك المسكن؛ لأن حرمة القرض الربوي -على تقدير وجودها- إنما تتعلق بذمة آخذه لا بعين ما استهلك فيه.
والله أعلم.