الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق إنما يقع باللفظ الصريح أو بالكناية مع النية، والكناية هي اللفظ الذي يحتمل معنى الطلاق وغيره، أما الألفاظ التي لا تحتمل معنى الطلاق فلا يقع بها الطلاق ولو نواه الزوج.
قال ابن قدامة (رحمه الله): فأما ما لا يشبه الطلاق، ولا يدل على الفراق، كقوله: اقعدي. وقومي. وكلي. واشربي. واقربي. وأطعميني واسقيني. وبارك الله عليك. وغفر الله لك. وما أحسنك. وأشباه ذلك، فليس بكناية، ولا تطلق به، وإن نوى؛ لأن اللفظ لا يحتمل الطلاق. المغني لابن قدامة.
وعليه فمثل هذه الهواجس التي ذكرتها لا يقع بها الطلاق، وعلى فرض أنك تلفظت بالطلاق تحت ضغط الوسوسة فالطلاق غير واقع كما بيناه في الفتوى رقم :56096
وإذا شككت هل تلفظت بالطلاق أم لا، أو شككت هل قصدت بلفظك الطلاق أم لا، فالأصل عدم وقوع الطلاق.
قال ابن قدامة: حكم من شك أنه طلق أو لم يطلق، مسألة : قال : وإذا لم يدر أطلق أم لا فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق. المغني .
فالخلاصة أن عليك أن تعرض عن هذه الوساوس جملة وتفصيلا ولا تلتفت إليها، فإن التمادي معها عواقبه وخيمة، ومما يعينك على التخلص من هذه الوساوس : الاستعانة بالله وصدق اللجوء إليه وكثرة الدعاء.
و راجع الفتاوى أرقام : 39653، 103404، 97944، 3086، 51601
ولمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة قسم الاستشارات النفسية بموقعنا.
والله أعلم.