الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الرجل المذكور قد أفسد هذه المرأة على زوجها فقد أساء إساءة عظيمة، فتخبيب الزوجة منكر عظيم وظلم مبين جاء الشرع بالنهي عنه والتبرؤ من فاعله، وقد شدد الفقهاء النكير على فاعله حتى أن منهم من ذهب إلى بطلان نكاح المخبب بمن خبب بها عقوبة له على جريمته العظيمة ومعاملة له بنقيض قصده، وانظر الفتوى رقم: 7895.
وإقامته علاقة عاطفية مع هذه المرأة قبل زواجها أمر منكر، واستمراره معها على ذلك بعد زواجها أشد نكارة، وراجع الفتويين رقم: 30003، ورقم: 32948.
هذا بالإضافة إلى إثم هروبه بها، وقد أحسن هذا الزوج بطلاق زوجته لاتخاذها خليلا، فمثلها لا تؤتمن لا على نفسها ولا على ولده منها، إن كان له منها ولد، وكان بإمكانه الامتناع عن تطليقها حتى تفتدي منه، فذلك من حقه، كما هو مبين بالفتوى رقم: 76251.
وأما أن يطلب من ذلك الرجل دفع غرامة مالية فليس هذا من حقه.
والله أعلم.