الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا في عدة فتاوى أن العادة السرية محرمة وتجب التوبة منها، كما في الفتويين رقم: 2976، ورقم: 7170.
وإذا ترتب عليها خروج المني فإن ذلك موجب للغسل سواء في ذلك الرجل والمرأة، وإذا لم يخرج المني فلا يجب الغسل، لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ. رواه مسلم.
وفي الموسوعة الفقهية: الاِغْتِسَال مِنْ الاِسْتِمْنَاءِ:
6ـ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْغُسْل يَجِبُ بِالاِسْتِمْنَاءِ، إِذَا خَرَجَ الْمَنِيُّ عَنْ لَذَّةٍ وَدَفْقٍ، وَلاَ عِبْرَةَ بِاللَّذَّةِ وَالدَّفْقِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ .... انتهى.
والله أعلم.