الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك أن تمنع زوجتك من هذه المنكرات بمقتضى القوامة التي جعلها الله للزوج على زوجته، قال السعدي: قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى، من المحافظة على فرائضه وكفهن عن المفاسد.
والصواب الذي عليك فعله أن تمنع زوجتك من الخروج لهذا العمل الذي يعرضها للاختلاط المريب بالرجال الأجانب إذا كنت تستطيع ذلك، ولا يجوز لك السماح لها بالخروج لهذا العمل ما دام الحال على ما ذكرت، وراجع ضوابط عمل المرأة في الفتويين رقم: 522، ورقم: 3859.
وعلى زوجتك أن تطيعك في المعروف وتتقي الله وتقف عند حدوده، وإذا لم تطعك فهي ناشز، وقد بينا كيفية التعامل مع الناشز في الفتوى رقم: 1103.
وإذا لم تنفع معها وسائل الإصلاح فالأولى أن تطلقها، وانظر الفتوى رقم: 12963.
والله أعلم.