الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يوكلك الناس في جلب التأشيرات لهم بمعنى أنهم لم يعقدوا معك عقد وكالة على ذلك فلا مانع من بيعها عليهم بزيادة على ما تأخذه الشركة ما دام ذلك عن اتفاق معها كأن تقول لك: نريد في التأشيرة كذا فما زاد فهو لك، وانظر الفتوى رقم: 132489.
وهذا العمل مما لا حرج فيه إذا انضبط بالضوابط الشرعية، وليس داخلا في القرب التي وقع الخلاف بين العلماء في جواز أخذ الأجرة عليها كالأذان وتعليم القرآن ونحو ذلك، بل هو من جنس أخذ الأجرة على بناء المساجد ونحوها مما لا يختص فاعله بأن يكون من أهل القربة، هذا ولم نقف على الكلام المنقول عن شيخ الإسلام رحمه الله.
والله أعلم.