الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جعل الشرع القوامة للزوج على زوجته، وأوجب عليها طاعته في المعروف، ومن ذلك طاعتها له إذا دعاها إلى فراشه، فإن امتنعت لغير عذر شرعي كانت ناشزا، وكان لزوجها الحق في تأديبها على الوجه الذي جاء به الشرع، وقد بيناه بالفتوى رقم: 1103. وانظر أيضا الفتوى رقم: 9572.
ومن الغريب ما ذكرت من أن زوجتك كانت تطلب منك أن تتصل بالفتاة التي أردت أن تتزوجها وتقوم بسبها، وقد أحسنت بعدم الاستجابة لها في ذلك، ومن الأغرب أن تمتنع عن إجابتك إلى الفراش حتى تقوم بذلك، فهذا منها طيش وقلة عقل، وامتناعك عن إجابتها لما طلبت ليس عذرا شرعيا في عدم إجابتها لك إلى الفراش.
وأما امتناعها لأجل عدم قيامك بالإنفاق عليها فذلك من حقها، فقد نص الفقهاء على أن الزوج إذا أعسر بالنفقة، أو امتنع من الإنفاق الواجب عليه، جاز لزوجته أن تمتنع عن فراشه، وراجع فتوانا بالرقم: 124684.
فننصح بالسعي في الإصلاح والاستعانة بالله في ذلك، فإن تم الصلح فالحمد لله، وإلا فانظر في أمر طلاقها والزواج من غيرها فالجأ إليه، فمصلحته راجحة ولو مع وجود الأولاد، فإن لم يكن من سبيل إلا الصبر فاتق الله واصبر حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، واستعن على العفاف بالصوم ومصاحبة الأخيار وشغل الوقت بما ينفع، وأما الدخول إلى المواقع المشبوهة فداء وليس بدواء، فهو بالإضافة إلى أنه إثم مثير للشهوة فهو دافع إلى الفتنة.
والله أعلم.