الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 112684، أن تعمدُ ابتلاع الدم الخارج من اللثة من المفطرات، لكن ابتلاع الدم أو غيره من المفطرات في حال النوم لا يؤثر على صحة الصيام، لعدم القصد، فهو مثل الناسي، قال ابن قدامة في المغني: وإن فعل شيئا من ذلك وهو نائم لم يفسد صومه، لأنه لا قصد له ولا علم بالصوم فهو أعذر من الناسي. انتهى.
بل ذكر بعض الفقهاء أن من ابتلي بدمى لثته بحيث يجري دائما أوغالبا سومح بما يشق الاحتراز عنه، ففي حاشية الجمل على شرح المنهاج في الفقه الشافعي: ولو عمت بلوى شخص بدم لثته بحيث يجري دائما غالبا سومح بما يشق الاحتراز عنه ويكفي بصقه ويعفى عن أثره ولا سبيل إلى تكليفه غسله جميع نهاره، إذ الفرض أنه يلقى دائما أو يترشح وربما إذا غسله زاد جريانه، كذا قاله الأذرعي وهو فقه ظاهر. انتهى.
وفي إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين في الفقه الشافعي أيضا بعد أن نقل الكلام المتقدم: ثم رأيت بعضهم بحثه واستدل له بأدلة، وهي رفع الحرج عن الأمة، والقياس على العفو عما مر في شروط الصلاة، ثم قال: فمتى ابتلعه مع علمه به وليس له عنه بد، فصومه صحيح. انتهى.
وقد سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 14382، أن المريض له أن يأخذ بالرخصة ولو لم يتعالج.
والله أعلم.