الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما ما كسبته من مال من تلك الحضانة فلا حرج عليها في الانتفاع به، لكن عليها أن تكف عن ممارسة تلك الحضانة غير المرخصة مالم تتبع الإجراءات الرسمية في ذلك، وانظر الفتوى رقم: 171305.
وأما المساهمة في شركات البناء فلا حرج فيها من حيث الأصل إذا كانت أغراضها وأنشطتها مباحة، وما ذكرته من كون شركات البناء قد تبني بيوتا أوتبيعها لمن يستخدمون الدشوش، فإن ذلك لا يحرم المساهمة في تلك الشركات، ولمعرفة شروط جواز أسهم الشركات راجع الفتوى رقم: 62623.
والله أعلم.