الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالضابط فيما ذكرت يرجع إلى شروط استحقاق الموظف للتعويض حسبما اتفق عليه في العقد بينه وبين جهة العمل، وكتابة فواتير مزورة أومطالبة جهة العمل بعوض عن كشف لم يأخذ الطبيب عوضا عنه ونحو ذلك مما فيه تحايل وتدليس لا يجوز ما لم يبين ذلك لجهة العمل، فإن رضيت بالدفع فلا حرج وإلا فلا يجوز التحايل عليها، وتزوير الفواتير والكشوف الطبية للحصول على تعويض من جهة عملك أوالمصلحة التي يعمل بها والدك لا يجوز، لحرمة تلك الأفعال، كما بينا في الفتوى رقم: 52919.
والله أعلم.