حكم عمل فواتير وهمية لضمان عدم ضياع الحقوق

11-6-2012 | إسلام ويب

السؤال:
أخذ محاسب مني فواتير ولم يعط المال لصاحب المحل، وبعد ذلك أعطيت لي العهدة وطلب مني صاحب المحل المبلغ فرفض أن يعطيني الفواتير فأصبح العجز عندي، فقمت بأخذ الفواتير بطريقة أخرى لسد العجز، ولا أدري إن كنت أقسمت بأن لا أعمل مثل هذا العمل، فهل ما عملته صحيح؟ وهل تكون علي كفارة وأنا لست متأكدا من اليمين؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المقصود من السؤال هو أنك اشتريت أغراضا لجهة العمل دون أن تدفع ثمنها وسلمت الفواتير للمحاسب ليدفع الثمن لكنه لم يفعل ذلك وضيع الفواتير، ثم عهد إليك من قبل جهة العمل بالمحاسبة فطلب صاحب المحل ثمن بضاعته وليست لديك الفواتير ورفض التاجر أن يعطيك فواتير بدل الضائعة فاضطررت لعمل فواتير وهمية تضمن بها حقك وتوثق بها عملك لئلا تلزمك جهة العمل بدفع المال، لعدم وجود ما يثبت صرفه، وإذا كان كذلك ولم يكن فيما عملته ضياع حق لجهة العمل ولم تجد وسيلة غير ما فعلته فلا بأس به، وراجع الفتوى رقم: 72192.

 أما عن اليمين: فما دمت تذكر أنك تشك هل حلفت أصلا أم لم تحلف فلا شيء عليك. جاء في الموسوعة الفقهية في موضوع الشك في اليمين: إما أن يكون الشك في أصل اليمين هل وقعت أو لا، كشكه في وقوع الحلف أوالحلف والحنث فلا شيء على الشاك في هذه الصورة، لأن الأصل براءة الذمة واليقين لا يزول بالشك. انتهى. 

 

والله أعلم.

www.islamweb.net