الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم شراء الكلب المأذون فيه، وأقوال أهل العلم في ذلك في الفتوى: 10546 فراجعها. كما بينا جواز اتخاذه للحراسة عند الحاجة، واختلاف أهل العلم في دخول الملائكة لبيت يوجد فيه الكلب المأذون في اتخاذه. انظر الفتوى: 138133.
ولمعرفة مذاهب أهل العلم في نجاسة الكلب وطهارته، وأن الراجح من أقوالهم طهارة ظاهره – جلده وشعره..- وأن ريقه وفضلاته.. نجسة، انظر الفتوى: 101112.
ولذلك فإذا كان الكلب مأذونا فيه فلا حرج في إدخاله في البيت لمقصد مشروع من تعليمه وتعرفه على أهل البيت.
وفي خصوص النجاسة فالمكان الذي يدخل إليه لا يتنجس إلا إذا سقط فيه شيء من إفرازاته، وفي هذه الحالة يجب تطهيره، وكيفية تطهير نجاسة الكلب تكون بسبع غسلات إحداهن بالتراب أو الصابون. وانظر الفتويين: 16358، 15786.
وما دمت تصلي في غرفة أخرى لا يدخلها الكلب فهذا هو الأحوط. ولكن مجرد دخول الكلب للبيت أو الغرفة لا يمنع الصلاة فيه إلا إذا أصابه شيء من إفرازات جسمه كما أشرنا.
والله أعلم.