الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا سابقا أن من أسباب حرمة التسويق الشبكي ونحوه اشتراط بذل المشترك مالا مقابل العضوية، وأحيانا يدفع المال مقابل سلعة لكنها غير مقصودة غالبا بل المقصود هو مجرد الاشتراك، وما يرجوه المشترك من مكافآت، كما بينا في الفتوى رقم: 35492
وأما لو كان الاشتراك مجانا أو اشترى المشترك السلعة لينتفع بها بمثل ثمنها فلا حرج عليه أن يسوق للشركة منتوجاتها المباحة مقابل عمولة معلومة عن ذلك الترويج . وكون الأجرة نسبة من الربح غير جائز عند جمهور العلماء .
كما لا حرج في شراء منتجات الشركة وبيعها للتربح منها دون الترويج لها والاشتراك في نظامها التسويقي.
والله أعلم.