الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في أهل الغرب أنهم أهل كتاب، والأصل في طعام أهل الكتاب الإباحة؛ فقد قال الله تعالى: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ {المائدة:5}، وسبق أن بينا أن الأصل لا يعدل عنه إلا إذا تبين خلافه بدليل قاطع أو ظن غالب، وأن مجرد الشك في الطعام لا يحرمه، وانظر الفتاوى: 37139 ، 28550، 120466 .
فإذا كانت مكونات الطعام مبينة فلكم أن تكتفوا بهذا البيان، ولا يلزمكم التعمق والبحث فيما وراء ذلك، لأن ذلك يفضي إلى الحرج والعنت، وقد قال الله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج:78}، ولأن ما كتب عليها يكفي في معرفة محتواها، والأصل فيما كتب أو أعلن عنه أنه صحيح ما لم يوجد دليل يخالف ذلك. وانظر الفتويين : 2437، 26282 .
أما إذا كان هناك شك في إباحة الأطعمة ولم يغلب على الظن حليتها فإن مجرد كتابة: (حلال أو مذبوح على الطريقة الإسلامية) لا تكفي للقول بأن هذا الطعام حلال ؛ لأن هؤلاء قد يستخدمون هذه العبارات للترويج. فإذا لم تتبين الحقيقة فعلى للمسلم أن يقتصر على الأسماك واللحوم البحرية أو المواد النباتية ونحو ذلك، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي وصححه الألباني.
وإذا كان الطعام أو غيره حلالا فلا حرج في شرائه من مطعم أو محل يبيع الأشياء الحرمة كالخمر وغيره، ولكن لا يجوز له الأكل في المطعم الذي تدار فيه الخمور لما رواه الترمذي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر. حسنه الألباني. وإذا اضطر للأكل في هذه المطاعم جاز له ذلك بشرط تجنب الجلوس على مائدة يوجد عليها الخمر. وانظر الفتوى : 7179.
والله أعلم.