الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصلاة على الميت في المسجد محل خلاف بين أهل العلم؛ فمنهم من يرى جواز ذلك، وهم الأكثر كما سبق بيانه في الفتوى رقم :51305، وعلى هذا القول فلكم أن تدخلوا الجنازة في المسجد وتصلوا عليها داخله.
وقد كره بعض أهل العلم إدخال الجنازة في المسجد والصلاة عليها فيه، وهو قول المالكية ومن وافقهم، وهذه الكراهة لا تنتفي عند المالكية بوضع الجنازة خارج المسجد وبقاء الإمام والمأمومين داخله بغض النظرعن وقوف الإمام أمام جانب الصف من عدمه.
ففي الشرح الكبير على مختصر خليل في الفقه المالكي: وكره الصلاة عليه فيه أي المسجد والميت خارجه لئلا يكون وسيلة لإدخاله فيه، ففي إدخاله والصلاة عليه فيه مكروهان. انتهى.
وقد نص الحنابلة على عدم صحة الصلاة على الجنازة قبل دفنها مع وجود حائل كحائط ونحوه.
قال البهوتي: ولا تصح الصلاة على الجنازة من وراء حائل قبل الدفن كحائط ونحوه كنعش مغطى بخشب كما قدمه في الفروع وغيره. اهـ
وقال أيضاً: قال المجد وغيره قربها من الإمام مقصود كقرب المأموم من الإمام لأنه يسن الدنو منها. انتهى.
ومن هذا يعلم أن فتح باب في المسجد لأجل ما ذكر لا داعي له، لأن الصلاة على الجنازة على الهيئة المذكورة فيها كراهة عند بعض أهل العلم، بل ذهب بعضهم إلى بطلانها من وراء حائل، وحينئذ إما أن تدخل الجنازة للصلاة عليها في المسجد وهو أمر جائز في قول الأكثر كما تقدم، وإما أن يصلى عليها في المصليات خارج المسجد وهو محل اتفاق، وهو الغالب من هديه صلى الله عليه وسلم ، كما في الفتوى رقم: 17049.
والله أعلم.