الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت المعاملة مشتملة على أخذ قرض من البنك بفائدة فلا يجوز الدخول فيها لحرمة الإقدام على القرض الربوي دون ضرورة ملجئة إليه . كما بينا في الفتوى رقم: 1420.
والظاهر من السؤال أن البنك يدفع إلى الشركة مبلغ الاشتراك ثم يستوفيه البنك على أقساط من المشترك مع فائدة ربوية، وهذا لا يجوز .
وأما لو كانت المعاملة مع النادي تتم بالاتفاق على مبلغ معلوم عند العقد يدفعه المشترك على أقساط معلومة فلا حرج في ذلك، ولوكانت مبالغ الاشتراك بالتقسيط أكثر من مبلغ الاشتراك المدفوع عند العقد .
وراجع الفتوى رقم: 39580.
والله أعلم