الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمهور على أنّ الطلاق المعلّق يقع إذا وقع ما علّق عليه وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثاً ـ وهو المفتى به عندنا ـ خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمّية الذي يرى عدم وقوع الطلاق المعلق إذا قصد به التهديد أو التأكيد أو المنع ونحو ذلك وأنّه يمكن حلّه بكفارة يمين وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، إذا كان تعليق قصد به الطلاق أو كان مطلقا غير معلق، وانظر الفتوى رقم: 19162.
وعليه، فما دامت زوجتك قد فعلت ما علقت عليه طلاقها فالمفتى به عندنا أنها بانت منك بينونة كبرى ولا سبيل لك إليها قبل أن تنكح زوجا غيرك ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ويدخل بها الزوج ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه ووقع عليها الظهار أيضا، قال ابن قدامة رحمه الله: وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي طَالِقٌ، وَقَعَ الظِّهَارُ وَالطَّلَاقُ مَعًا سَوَاءٌ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا، أَوْ رَجْعِيًّا، لِأَنَّ الظِّهَارَ سَبَقَ الطَّلَاقَ.
وإذا رجعت لك زوجتك بعد أن تزوجت غيرك وفارقته فلا يجوز لك جماعها قبل أن تكفر كفارة الظهار المبينة في الفتوى رقم: 192.
فقد جاء في المدونة: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إنْ هُوَ ظَاهَرَ مِنْهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا أَلْبَتَّةَ أَوْ غَيْرَ الْبَتَّةِ قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا مِنْ بَعْدِ مَا ظَاهَرَ مِنْهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ زَوْجٍ؟ أَيَرْجِعُ عَلَيْهِ الظِّهَارُ وَلَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ؟ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: نَعَمْ لَا يَطَؤُهَا إذَا تَزَوَّجَهَا مِنْ بَعْدِ أَنْ يُطَلِّقَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ كَانَ ذَلِكَ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا أَوْ وَاحِدَةً.
والذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على المحكمة الشرعية أو على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوقين في بلدكم كما ننصحك باجتناب استعمال ألفاظ التحريم والطلاق للتهديد.
والله أعلم.