الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق لا يقع إلا بلفظ صريح فيه، أو كناية ـ وهي كل لفظ يدل على الفرقة وليس صريحاً فيها ـ ولا تكون الكناية طلاقاً إلا مع نية إيقاعه، قال ابن قدامة في المغني: إذا ثبت أنه يعتبر فيه اللفظ، فاللفظ ينقسم فيه إلى صريح وكناية، فالصريح يقع به الطلاق من غير نية، والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه، أو يأتي بما يقوم مقام نيته. انتهى.
ولا شك في أن أمرك لزوجتك بالتفكير في الطلاق لا يدل على الفرقة، وأقصى ما فيه أنه تذكير لها به، وأنه ينبغي لها أن تتجنب ما يمكن أن يؤدي إليه، وبناء على ذلك، فزوجتك باقية في ذمتك كما كانت.
والله أعلم.